حوكمة الصناديق الاستثمارية

 in مدونة

حوكمة صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار لها دورًا حيويًا في الأسواق المالية، حيث تجمع رؤوس الأموال من مختلف المستثمرين و تستثمرها في مجموعة متنوعة من الأصول، و لضمان حماية حقوق المستثمرين و تعزيز الثقة في هذه الصناديق، تأتي أهمية حوكمة صناديق الاستثمار.

فما هي حوكمة صناديق الاستثمار؟

يمكن توضيح حوكمة صناديق الاستثمار بأنها مجموعة من القواعد و المبادئ و الممارسات التي تهدف إلى توجيه و إدارة صناديق الاستثمار بطريقة رشيدة و شفافة، و تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية، و على رأسهم المستثمرون تحت مظلة القانون و الجهة المنظمة.

يوضح قانون رقم 95 لسنة 1992 و اللائحة التنفيذية و قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة لحوكمة الصناديق الاستثمارية بأنواعها المختلفة.

أوضحت المادة 141 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 و تعديلاتها بعض التعريفات الهامة و هي:

الجمعية العامة للصندوق:

تتكون الجمعية العامة للصندوق من المساهمين في رأس مال شركة الصندوق.

جماعة حملة الوثائق:

الجماعة التي تتكون من حاملي الوثائق التي يصدرها الصندوق.

صافي قيمة الأصول:

القيمة السوقية لأصول الصندوق مخصوماً منها الالتزامات و كافة المصروفات المستحقة عليه.

المستثمرون المؤهلون:

المستثمرون من ذوي الملاءة المالية وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، و الأشخاص الاعتبارية من المؤسسات المالية و صناديق المعاشات و شركات و صناديق الاستثمار، و غيرها من الشركات و المؤسسات المتخصصة في الاستثمار في الأوراق المالية.

مدير الاستثمار:

الشركة المسئولة عن إدارة أصول و التزامات الصندوق.

مدير المحفظة:

الشخص المسئول لدى مدير الاستثمار عن إدارة استثمارات الصندوق.

صناديق الاستثمار المرتبطة:

صناديق استثمار يديرها مدير الاستثمار أو أياً من الأشخاص المرتبطة به.

العضو المستقل في مجلس إدارة شركة الصندوق:

هو الشخص الطبيعي من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لشركة الصندوق و جميع مقدمي الخدمات للصندوق و لا يرتبط بأي منهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، و ليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لهؤلاء الأشخاص.

شركة خدمات الإدارة:

شركة متخصصة تتولى احتساب صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار المفتوحة و المغلقة و عمليات تسجيل إصدار و استرداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة، و كذلك حفظ مستندات و وثائق أصول الصناديق العقارية، بالإضافة إلى الأغراض الأخرى المنصوص عليها في هذا الفصل.

و نصت المادة 162 من ذات اللائحة على ان تتكون الجمعية العامة لمساهمي شركة الصندوق من كل مالكي الأسهم فيها، و فيما لم يرد به نص في هذا الفصل و تسري أحكام قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 و قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليهما و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما على الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة الصندوق، و ذلك فيما لم يرد به نص خاص.

ونصت المادة 163 من ذات اللائحة التنفيذية على ان يكون لشركة الصندوق مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، و لا يزيد على أحد عشر عضواً على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين، و لا يشترط أن يكون من بينهم أعضاء تنفيذيون.

و يتولى مجلس الإدارة الإشراف على نشاط الصندوق و يختص بما يأتي:

  1. تعيين مدير الاستثمار و التأكد من تنفيذه لالتزاماته و مسئولياته و عزله، على أن يتم التصديق على القرار من جماعة حملة الوثائق بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقا لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات و أحكام هذه اللائحة.
  2. تعيين شركة خدمات الإدارة و التأكد من تنفيذها لالتزاماتها و مسئولياتها.
  3. تعيين أمين الحفظ.
  4. الموافقة على نشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق و أي تعديل يتم إدخاله عليها قبل اعتمادها من الهيئة.
  5. الموافقة على عقد ترويج الاكتتاب في وثائق الصندوق.
  6. التحقق من تطبيق السياسات التي تكفل تجنب تعارض المصالح بين الأطراف ذوي العلاقة و الصندوق.
  7. تعيين مراقبي حسابات شركة الصندوق من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
  8. متابعة أعمال المراقب الداخلي لمدير الاستثمار و الاجتماع به أربع مرات على الأقل سنوياً للتأكد من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال و لائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

فيما ما لم يرد به نص خاص فطبقا للمادة 174 من اللائحة التنفيذية، يكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية في الحدود و وفقاً للضوابط الآتية:

و يجب على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بنسبة من صافي أصوله في صورة سائلة لمواجهة طلبات الاسترداد، و يجوز للصندوق استثمار هذه النسبة في مجالات استثمارية منخفضة المخاطر و قابلة للتحويل إلى نقدية عند الطلب.

و في حالة تجاوز أي من حدود الاستثمار المنصوص عليها في هذا الفصل يتعين على مدير الاستثمار إخطار الهيئة بذلك فوراً و اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع خلال أسبوع على الأكثر.
و يجوز بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل الصندوق الاحتفاظ بأدوات نقدية قصيرة الأجل تتجاوز النسب المنصوص عليها في هذه المادة.

و للصندوق استثمار نسبة لا تجاوز (15%) من صافي استثماراته في شراء محافظ الشركات و الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر و بما لا يجاوز (30%) من محفظة التمويل لكل شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

انقضاء او تصفية الصندوق حيث نصت المادة 175 من اللائحة التنفيذية على ان ينقضي الصندوق إذا انتهت مدته و لم يتم تجديده أو إذا تحقق الغرض الذي تأسس الصندوق من أجله أو واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه.

و لا يجوز تصفية أو مد أجل الصندوق دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم أخذ موافقة جماعة حملة الوثائق بالنسبة للتصفية قبل انقضاء مدة الصندوق، و يتم توزيع ناتج تصفية أصول الصندوق على أصحاب الوثائق كل بمقدار نسبة الوثائق المملوكة له.

و تسري أحكام تصفية شركات المساهمة المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية، و ذلك فيما لم يرد بشأن نص في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *