
حوكمة الصناديق الاستثمارية
in مدونة

صناديق الاستثمار لها دورًا حيويًا في الأسواق المالية، حيث تجمع رؤوس الأموال من مختلف المستثمرين و تستثمرها في مجموعة متنوعة من الأصول، و لضمان حماية حقوق المستثمرين و تعزيز الثقة في هذه الصناديق، تأتي أهمية حوكمة صناديق الاستثمار.
فما هي حوكمة صناديق الاستثمار؟
يمكن توضيح حوكمة صناديق الاستثمار بأنها مجموعة من القواعد و المبادئ و الممارسات التي تهدف إلى توجيه و إدارة صناديق الاستثمار بطريقة رشيدة و شفافة، و تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية، و على رأسهم المستثمرون تحت مظلة القانون و الجهة المنظمة.
يوضح قانون رقم 95 لسنة 1992 و اللائحة التنفيذية و قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة لحوكمة الصناديق الاستثمارية بأنواعها المختلفة.
أوضحت المادة 141 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 و تعديلاتها بعض التعريفات الهامة و هي:
الجمعية العامة للصندوق:
تتكون الجمعية العامة للصندوق من المساهمين في رأس مال شركة الصندوق.
جماعة حملة الوثائق:
الجماعة التي تتكون من حاملي الوثائق التي يصدرها الصندوق.
صافي قيمة الأصول:
القيمة السوقية لأصول الصندوق مخصوماً منها الالتزامات و كافة المصروفات المستحقة عليه.
المستثمرون المؤهلون:
المستثمرون من ذوي الملاءة المالية وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، و الأشخاص الاعتبارية من المؤسسات المالية و صناديق المعاشات و شركات و صناديق الاستثمار، و غيرها من الشركات و المؤسسات المتخصصة في الاستثمار في الأوراق المالية.
مدير الاستثمار:
الشركة المسئولة عن إدارة أصول و التزامات الصندوق.
مدير المحفظة:
الشخص المسئول لدى مدير الاستثمار عن إدارة استثمارات الصندوق.
صناديق الاستثمار المرتبطة:
صناديق استثمار يديرها مدير الاستثمار أو أياً من الأشخاص المرتبطة به.
العضو المستقل في مجلس إدارة شركة الصندوق:
هو الشخص الطبيعي من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لشركة الصندوق و جميع مقدمي الخدمات للصندوق و لا يرتبط بأي منهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، و ليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لهؤلاء الأشخاص.
شركة خدمات الإدارة:
شركة متخصصة تتولى احتساب صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار المفتوحة و المغلقة و عمليات تسجيل إصدار و استرداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة، و كذلك حفظ مستندات و وثائق أصول الصناديق العقارية، بالإضافة إلى الأغراض الأخرى المنصوص عليها في هذا الفصل.
و نصت المادة 162 من ذات اللائحة على ان تتكون الجمعية العامة لمساهمي شركة الصندوق من كل مالكي الأسهم فيها، و فيما لم يرد به نص في هذا الفصل و تسري أحكام قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 و قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليهما و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما على الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة الصندوق، و ذلك فيما لم يرد به نص خاص.
ونصت المادة 163 من ذات اللائحة التنفيذية على ان يكون لشركة الصندوق مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، و لا يزيد على أحد عشر عضواً على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين، و لا يشترط أن يكون من بينهم أعضاء تنفيذيون.
و يتولى مجلس الإدارة الإشراف على نشاط الصندوق و يختص بما يأتي:
- تعيين مدير الاستثمار و التأكد من تنفيذه لالتزاماته و مسئولياته و عزله، على أن يتم التصديق على القرار من جماعة حملة الوثائق بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقا لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات و أحكام هذه اللائحة.
- تعيين شركة خدمات الإدارة و التأكد من تنفيذها لالتزاماتها و مسئولياتها.
- تعيين أمين الحفظ.
- الموافقة على نشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق و أي تعديل يتم إدخاله عليها قبل اعتمادها من الهيئة.
- الموافقة على عقد ترويج الاكتتاب في وثائق الصندوق.
- التحقق من تطبيق السياسات التي تكفل تجنب تعارض المصالح بين الأطراف ذوي العلاقة و الصندوق.
- تعيين مراقبي حسابات شركة الصندوق من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
- متابعة أعمال المراقب الداخلي لمدير الاستثمار و الاجتماع به أربع مرات على الأقل سنوياً للتأكد من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال و لائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
فيما ما لم يرد به نص خاص فطبقا للمادة 174 من اللائحة التنفيذية، يكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية في الحدود و وفقاً للضوابط الآتية:
- أن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة في نشرة الاكتتاب.
- أن تلتزم إدارة الصندوق بالنسب و الحدود الاستثمارية القصوى و الدنيا لنسب الاستثمار المسموح بها لكل نوع من الأصول المستثمر فيها و الواردة في نشرة الاكتتاب.
- أن تأخذ قرارات الاستثمار في الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر و عدم التركز.
- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على (15%) من صافي أصول الصندوق و بما لا يجاوز (20%) من الأوراق المالية لتلك الشركة.
- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء وثائق استثمار في صندوق آخر على (20%) من صافي أصول الصندوق الذي قام بالاستثمار و بما لا يجاوز (5%) من عدد وثائق الصندوق المستثمر فيه.
- عدم جواز تنفيذ عمليات اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من هذه اللائحة.
و يجب على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بنسبة من صافي أصوله في صورة سائلة لمواجهة طلبات الاسترداد، و يجوز للصندوق استثمار هذه النسبة في مجالات استثمارية منخفضة المخاطر و قابلة للتحويل إلى نقدية عند الطلب.
و في حالة تجاوز أي من حدود الاستثمار المنصوص عليها في هذا الفصل يتعين على مدير الاستثمار إخطار الهيئة بذلك فوراً و اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع خلال أسبوع على الأكثر.
و يجوز بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل الصندوق الاحتفاظ بأدوات نقدية قصيرة الأجل تتجاوز النسب المنصوص عليها في هذه المادة.
و للصندوق استثمار نسبة لا تجاوز (15%) من صافي استثماراته في شراء محافظ الشركات و الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر و بما لا يجاوز (30%) من محفظة التمويل لكل شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية.
انقضاء او تصفية الصندوق حيث نصت المادة 175 من اللائحة التنفيذية على ان ينقضي الصندوق إذا انتهت مدته و لم يتم تجديده أو إذا تحقق الغرض الذي تأسس الصندوق من أجله أو واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه.
و لا يجوز تصفية أو مد أجل الصندوق دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم أخذ موافقة جماعة حملة الوثائق بالنسبة للتصفية قبل انقضاء مدة الصندوق، و يتم توزيع ناتج تصفية أصول الصندوق على أصحاب الوثائق كل بمقدار نسبة الوثائق المملوكة له.
و تسري أحكام تصفية شركات المساهمة المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية، و ذلك فيما لم يرد بشأن نص في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.